السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
259
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
يبطل حكم ما قبله ، هذا هو المعروف بين فقهاء الإماميّة « 1 » ، وبه قال المالكيّة « 2 » والحنابلة « 3 » . 2 - الاستثناء بغير المشيئة : أمّا الاستثناء بغير المشيئة - أي ب ( إلّا وأخواتها ) - فيختلف باختلاف موارده نشير إلى بعضها : الاستثناء في الإقرار : لا خلاف بين الفقهاء في جريان الاستثناء في الإقرار ونفوذه بعد تماميّة الشروط المتقدّمة ، فإن كان الاستثناء من المثبت فالمقرّ به ما بقي بعد الاستثناء ، وإن كان من المنفي فالمقرّ به هو نفس المستثنى « 4 » . الاستثناء في البيع : الاستثناء في البيع لا يوجب بطلان البيع ، إلّا إذا كان الاستثناء موجباً لتعليق الصيغة على شرط أو صفة ، كما إذا قال : بعتك الدار إلّا إذا استأجرها زيد ، وهذا بناءً على عدم جواز التعليق على شرط أو صفة في البيع ، كما ذهب إليه الإماميّة « 5 » . وكذا يبطل البيع إذا كان الاستثناء موجباً للجهالة والغرر ، كما إذا قال : بعتك الدار إلّا جزءاً . وأمّا إذا قال - مثلًا - : ( بعتك الدار إلّا هذه الغرفة منها ) صحّ البيع ، وكان البيع هو الدار بجميع أجزائها ما عدا الغرفة المستثناة « 6 » . الاستثناء في الهبة : لو وهب المالك أمته لرجل واستثنى الحمل أو وهب شاةً واستثنى صوفها فقد صرّح بعض الإماميّة بصحّة الاستثناء وصحّة الهبة ، وبه يقول أحمد في العتق ، أي فيمن أعتق أمته واستثنى ما في بطنها . وذهب الحنفيّة إلى صحّة الهبة وبطلان الاستثناء « 7 » ، وتمام الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : هبة )
--> ( 1 ) السرائر 3 : 41 . تذكرة الفقهاء 15 : 249 . جواهر الكلام 35 : 250 . ( 2 ) المدونة الكبرى 1 : 469 . و 172 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 196 . ( 3 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 196 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 15 : 385 ، 387 . جواهر الكلام 35 : 85 - 86 . المغني 5 : 280 ، ط دار الفكر . الشرح الكبير ( الدردير ) 3 : 410 . فتح العزيز 11 : 175 - 176 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 195 . ( 5 ) انظر : مفتاح الكرامة 4 : 300 . ( 6 ) القواعد ( ابن رجب ) : 41 . نيل المآرب 1 : 101 ، 102 ، ط بولاق . مسلّم الثبوت 1 : 316 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 2 : 416 ( حجرية ) . المغني 6 : 289 ، ط دار الفكر . الاختيار لتعليل المختار 2 : 114 ، ط دار البشائر .